السيد الخميني
74
تحرير الوسيلة
فلا يشمل غيرهم كعلماء الطب والنجوم والحكمة . مسألة 54 - لو وقف على أهل مشهد كالنجف مثلا اختص بالمتوطنين والمجاورين ، ولا يشمل الزوار والمترددين . مسألة 55 - لو قوف على المشتغلين في النجف مثلا من أهل بلد كطهران أو غيره اختص بمن هاجر من بلده إليه للاشتغال ، ولا يشمل من جعله وطنا له معرضا عن بلده . مسألة 56 - لو وقفت على مسجد فمع الاطلاق صرفت منافعه في تعميره وضوئه وفرشه وخادمه ، ولو زاد شئ يعطي لإمامه . مسألة 57 - لو قوف على مشهد يصرف في تعميره وضوئه وخدامه المواظبين لبعض الاشتغال اللازمة المتعلقة به . مسألة 58 - لو وقفت على سيد الشهداء عليه السلام يصرف في إقامة تعزيته من أجرة القارئ وما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين وغيرهم . مسألة 59 - لا إشكال في أنه بعد تمامية الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف على باخراج بعض من كان داخلا أو إدخال من كان خارجا إذا لم يشترط ذلك في ضمن عقد الوقف ، وهل يصح ذلك إذا شرطه ، لا يبعد عدم الجواز مطلقا لا إدخالا ولا إخراجا ، فلو شرط ذلك بطل شرطه بل الوقف على إشكال ، ومثل ذلك لو شرط نقل الوقف من الموقوف عليهم إلى من سيوجد ، نعم لو وقف على جماعة إلى أن يوجد من سيوجد وبعد ذلك كان الوقف على من سيوجد صح بلا إشكال . مسألة 60 - لو علم وقفية شئ ولم يعلم مصرفه ولو من جهة نسيانه فإن كانت المحتملات متصادقة غير متباينة يصرف في المتيقن ، كما إذا لم يدر أنه وقف على الفقراء أو الفقهاء فيقتصر على مورد تصادق العنوانين وإن كانت متباينة فإن كان الاحتمال بين أمور محصورة كما إذا لم يدر أنه وقف